دروس تمهيديّة في القواعد الفقهيّة
(١)
المدخل
٩ ص
(٢)
مدى أهمية البحث عن القواعد الفقهية
٩ ص
(٣)
تاريخ البحث في القواعد الفقهية
١٠ ص
(٤)
القاعدة الفقهية والفارق بينها وبين القاعدة الأصولية
١٣ ص
(٥)
المسألة الفقهية والقاعدة الفقهية
١٥ ص
(٦)
ما به الاشتراك والامتياز
١٦ ص
(٧)
القواعد الفقهية لا تنحصر في عدد معين
١٦ ص
(٨)
قاعدة لا تعاد
١٩ ص
(٩)
1 ـ مضمون القاعدة
٢٢ ص
(١٠)
2 ـ مدرك القاعدة
٢٢ ص
(١١)
3 ـ عدم شمول الحديث للعامد
٢٥ ص
(١٢)
4 ـ هل تختص بالناسي
٢٥ ص
(١٣)
5 ـ هل تعمّ الجاهل بكلا قسميه
٢٦ ص
(١٤)
6 ـ معذورية العامد في بعض الحالات
٢٨ ص
(١٥)
7 ـ هل تختص القاعدة بحالة الفراغ
٢٨ ص
(١٦)
8 ـ عموم القاعدة لحالة الزيادة
٢٩ ص
(١٧)
9 ـ نكتة عدم الاشارة لبعض الأركان
٣٠ ص
(١٨)
10 ـ ما المراد بالطهور؟
٣١ ص
(١٩)
11 ـ هل تعم القاعدة الموانع
٣٢ ص
(٢٠)
12 ـ تطبيقات على ضوء قاعدة لا تعاد
٣٣ ص
(٢١)
قاعدتا الفراغ والتجاوز
٣٥ ص
(٢٢)
1 ـ مضمون القاعدتين
٣٨ ص
(٢٣)
2 ـ مدرك القاعدتين
٣٩ ص
(٢٤)
3 ـ قاعدة واحدة أو قاعدتان
٤٣ ص
(٢٥)
4 ـ عموم القاعدتين لغير الصلاة والوضوء
٤٨ ص
(٢٦)
5 ـ استثناء الوضوء من قاعدة التجاوز
٤٩ ص
(٢٧)
6 ـ وهل يعتبر الدخول في الغير
٥٣ ص
(٢٨)
7 ـ ما المراد من الغير
٥٦ ص
(٢٩)
8 ـ احتمال الالتفات
٦٦ ص
(٣٠)
9 ـ تطبيقات
٦٨ ص
(٣١)
أصالة الصحة
٧١ ص
(٣٢)
1 ـ المقصود من القاعدة
٧٤ ص
(٣٣)
2 ـ الفرق بينها وبين قاعدة الفراغ
٧٤ ص
(٣٤)
3 ـ مدرك القاعدة
٧٦ ص
(٣٥)
4 ـ وهل يشترط العلم بالصحة والفساد
٧٨ ص
(٣٦)
5 ـ وهل تختص بحالة الشك في وجود المانع
٧٩ ص
(٣٧)
6 ـ يلزم احراز وقوع الفعل الجامع
٨٠ ص
(٣٨)
7 ـ الصحة عند الفاعل أو عند الحامل
٨٠ ص
(٣٩)
8 ـ تطبيقات
٨٢ ص
(٤٠)
قاعدة لا ضرر
٨٥ ص
(٤١)
1 ـ مضمون القاعدة
٨٩ ص
(٤٢)
3 ـ اختلاف صيغة الحديث
٩٤ ص
(٤٣)
4 ـ الجمع في الرواية أو في المروي
١٠٠ ص
(٤٤)
5 ـ توضيح مفردات الحديث
١١٢ ص
(٤٥)
6 ـ المقصود من قاعدة لا ضرر
١١٨ ص
(٤٦)
7 ـ تطبيق الحديث على قضية سمرة
١٣٢ ص
(٤٧)
8 ـ كيف يدفع محذور كثرة التخصيص
١٣٦ ص
(٤٨)
9 ـ شمول الحديث للأحكام العدمية
١٤٤ ص
(٤٩)
10 ـ وجه تقديم الحديث على الأدلّة الأوّلية
١٤٨ ص
(٥٠)
11 ـ الضرر الواقعي أو العلمي
١٥٤ ص
(٥١)
12 ـ تعارض الضررين
١٦٣ ص
(٥٢)
13 ـ تطبيقات
١٦٧ ص
(٥٣)
قاعدة نفي الحرج
١٦٩ ص
(٥٤)
1 ـ مضمون القاعدة
١٧٢ ص
(٥٥)
2 ـ مدرك القاعدة
١٧٣ ص
(٥٦)
3 ـ المقصود من الحرج والفرق بينه وبين الضرر
١٧٥ ص
(٥٧)
4 ـ وجه تقدم القاعدة على الأدلّة الأوّلية
١٧٦ ص
(٥٨)
5 ـ وهن القاعدة بكثرة التخصيص
١٧٧ ص
(٥٩)
6 ـ هل المدار على رفع الحرج النوعي أو الشخصي
١٧٧ ص
(٦٠)
7 ـ هل رفع الحرج رخصة أو عزيمة؟
١٧٨ ص
(٦١)
8 ـ هل القاعدة تعم الحكم الوضعي أيضا
١٨١ ص
(٦٢)
9 ـ تطبيقات
١٨٢ ص
(٦٣)
قاعدة اليد
١٨٥ ص
(٦٤)
1 ـ مضمون القاعدة
١٨٨ ص
(٦٥)
2 ـ مدرك القاعدة
١٩٠ ص
(٦٦)
3 ـ قاعدة اليد أصل أو امارة
١٩٤ ص
(٦٧)
4 ـ اعتبار الجهل بالحالة السابقة في امارية اليد
١٩٦ ص
(٦٨)
5 ـ حالات اليد بلحاظ المقابل
٢٠٠ ص
(٦٩)
6 ـ ضابط اليد
٢٠٥ ص
(٧٠)
7 ـ اليد على المنافع
٢٠٦ ص
(٧١)
8 ـ عموم امارية اليد في حق صاحبها
٢٠٧ ص
(٧٢)
9 ـ تطبيقات
٢٠٨ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص

دروس تمهيديّة في القواعد الفقهيّة - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٧٤ - ٢ ـ الفرق بينها وبين قاعدة الفراغ

٥ ـ هل تختص بحالة الشك في وجود المانع؟

٦ ـ يلزم احراز وقوع الفعل الجامع.

٧ ـ الصحة عند الفاعل أو عند الحامل.

٨ ـ تطبيقات.

١ ـ المقصود من القاعدة‌

لا يقصد بالقاعدة المذكورة ان المسلم اذا صدر منه فعل يحتمل كونه محرما يحمل على كونه مباحا ، ان هذا وان كان أمرا مسلما ولكنه ليس هو المقصود من القاعدة المذكورة ، وانما المقصود : لو صدر فعل ـ عقدا كان أو ايقاعا أو تطهير شي‌ء أو صلاة استيجار أو ... ـ وشك في كونه صحيحا يترتب عليه الأثر أو باطلا لا يترتب عليه أثر فباصالة الصحة يحمل على كونه صحيحا ذا اثر.

وبكلمة أخرى : ان تطهير الثوب سواء كان صحيحا أم فاسدا هو مباح وليس بمحرم ، وباصالة الصحة لا يراد اثبات كونه مباحا في مقابل كونه محرما وانما يراد اثبات كونه صحيحا ذا أثر في مقابل الفاسد الفاقد للأثر. وهذا كلّه بخلافه في اصالة الصحة بالمعنى الأول فانه يراد بها نفي صدور الحرام ، كما لو تكلم مؤمن بكلام وشك في كونه غيبة محرمة أو غيبة مباحة فانّه بحمل فعل المسلم على المباح ينفى كونه غيبة محرمة.

٢ ـ الفرق بينها وبين قاعدة الفراغ‌

عرفنا فيما سبق ان قاعدة الفراغ تقتضي حمل الفعل بعد الفراغ‌